مقترح لجنة التضامن الفلاحى بشأن مطالب الفلاحين فى الدستور القادم

مقترح لجنة التضامن الفلاحى بشأن مطالب الفلاحين فى الدستور القادم

فضلا عن المطالبة بدولة ديمقراطية برلمانيةمدنية لا تقوم على أسس دينية يتمتع جميع سكانها بكامل المواطنة بشكل متساو ودون تمييز  تعرض اللجنة تقديرها التالي:

تنويهات وتعريفات:

الدستور : هو المبادئ الموجهة للمجتمع بكل فئاته وطوائفه ومواطنيه وكذا أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها ، ويجب أن يستوفى شرح نفسه بنفسه دونما حاجة إلى الإحالة لأية جهة أو وثيقة أو قانون آخر.

الزراعة : هى العمل المباشر فى الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى ويشتغل بها مباشرة الفلاحون والصيادون.

مفردات المقترح

1-    النشاط الزراعى :

بجوانبه المتعددة ( نباتى ، حيوانى ، داجنى ، سمكى ) مكون أساسى من مكونات النشاط الاقتصادى فى المجتمع ويُعنى أساسا بتوفير حاجات السكان من الغذاء والكساء والمساهمة فى سد الفجوة الحضارية بين الريف والحضر؛ كما يُعنى بعنصرين على مستوى واحد من الأهمية والمساواة هما ( الزراعة.. والفلاحين والصيادين) حيث لا زراعة دون فلاحين ( زراع مباشرين ) ولا صيد دون صيادين ؛ وتهتم الزراعة إلى جانب سد احتياجات المجتمع الغذائية والكسائية ذاتيا .. بالفلاحين والصيادين كمنتجين ومواطنين باعتبارهم ليسوا مجرد عنصر من عناصر الإنتاج بل هم أحد مستهدفات ذلك النشاط، مع ضرورة توفير كل الشروط والمقومات التى تُبقى عليه مستقلا غير تابع لأية جهات أجنبية.

2-    السياسة الزراعية:

 يجب أن تكون وطنية مستقلة غير تابعة ؛ وتقوم على خدمة النشاط الزراعى لتوفير :

أ‌-       شروط إنسانية كريمة لمعيشة وعمل الفلاحين والصيادين ( المنتجين المباشرين )

ب‌-  العناصر المساعدة للزراعة والصيد من أنظمة وشروط عمل مناسبة وإرشاد وتعاون وائتمان وتسويق وتكنولوجيا ونقابات تراعى بديهيات العمل فى الحرفتين مع مساواة الفلاحين والصيادين فى الحقوق والواجبات مع بقية مواطنى المجتمع.

ت‌-  الحفاظ على الأرض الزراعية والمسطحات المائية مستغَلة بالأساس فى الزراعة والصيد، والعمل على التوسع فيهما أفقيا قدر الإمكان لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية.

3-    التشريعات :

مراجعة جميع التشريعات القائمة لتتواكب مع هذه التقديرات ومع سياسة الاكتفاء الذاتى فى الغذاء إما بتعديلها أو بإلغائها أوباستحداث تشريعات جديدة خصوصا للنشاط النقابى والحيازة الآمنة وتعريف الفلاح والعامل الزراعى.

4-    حيازة وملكية الأرض :

مع الوضع فى الاعتبار أن الأرض وبالذات الزراعية لها وظيفة اجتماعية واستغلالها يجب أن يخضع لهذا المبدأ، ونظرا للزيادة السكانية المضطردة وضيق الرقعة الزراعية وانخفاض معدلات الاستصلاح والاستزراع يتطلب الأمر:

  • الإصرار على الحفاظ على أرض الوادى دون إهدار لاستخدامها فى الزراعة، مع اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والفنية لتعمير الجزءالقابل  للزراعة فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية وسيناء بوضع نظامين ..

           أحدهما: يتعلق بتمليك الأرض أو حيازتها لفقراء الفلاحين فى هذه المناطق أولا ثم  المناطق المتاخمة  ثم

           لفلاحى المناطق الأبعد .

           وثانيهما : بقيام الدولة باستزراعها ومن ثم توزيعها بالانتفاع أو التمليك على الفلاحين الفقراء.

  أولا :الأرض القديمة:العودة لتفعيل قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 / 1969 بحيث لا يزيد الحد الأقصى للملكية عن خمسين فدانا .

           ثانيا: الأرض الجديدة : تكون الأولوية فى حيازتها وملكيتها للمعدمين والفقراء والصغار من الفلاحين

          خصوصا من أضيروا من تطبيق قانون 96 / 1992 ( قانون المالك والمستأجر ) والذين طردوا من أراضى

          الحراسة ( إصلاح زراعى ) على ألا تزيد حيازة / أو ملكية الفرد وأسرته عن  200 فدان ، مع دعمهم

           بمقومات المعيشة والعمل من مسكن وآلات وطرق ومواصلات وطاقة ومرافق ومستلزمات إنتاج.

  • مع مراجعة الحيازة والملكية الراهنة على مستندات تخصيص الأرض أو توزيعها فى جميع الأراضى ( إصلاح زراعى – أوقاف – أرض مستصلحة قديمة – أراضى بدو وحواف الوادى ) والإبقاء عليها أو نزعها  استنادا لذلك، وتطبيق نفس المبدأ على ما تم شراؤه من أراضى حديثة من الدولة ( شركة التعمير والتنمية الزراعية ) ومطابقته بالمستندات وبالقيمة الفعلية للأرض  وقت الشراء وبجدية استثمارها فى الزراعة ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإبقاء عليها مع مشتريها أو نزعها منه.
  • وبخصوص عملية استئجار الأرض يتحدد الإيجار استنادا إلى التكلفة الفعلية للزراعة والعائد الحقبقى للفلاح بما يمكنه من معيشة كريمة هو وأسرته؛ ويمكن تحريكه كل 5 سنوات على نفس الأسس ، كذلك مراعاة وجود حد أدنى لمدة عقد الإيجار لا يقل عن 5 سنوات لتمكين الفلاح من العناية بالأرض والمحصول واستقرار ه  فى العمل والمعيشة.

5-    محو الأمية والتعليم والتدريب والبحث العلمى:

إيلاء أهمية قصوى لمحو أمية الكبار بجوانبها الثلاث ( أبجدية ووظيفية وثقافية ) وللتعليم والتدريب والبحث العلمى فى مجال الزراعة وخصوصا ما يتصل باستنباط سلالات جديدة- نباتية وحيوانية وسمكية وداجنية- عالية الإنتاج مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية السيئة ، وتكنولوجيا مناسبة لنمط الزراعة الغالب ، والارتقاء بوعى سواد الفلاحين المهنى والسياسى، والشروع فى دخول مجال التصنيع الزراعى وتوفير شروطه ومقوماته.

6-    اتخاذ التدابيرالسياسية والقانونية والمهنية اللازمة :

  • لتجنب المساهمة فى الاختلال البيولوجى والبيئى وعلى وجه الخصوص الاحتباس الحرارى وآثارهما الضارة.
  • الحفاظ على تدفق مياة النيل عموما والعمل على زيادة حصة مصر منها فى تكامل مع دول حوض النهر وليس فى مواجهتها، واتخاذ التدابير التى تحول دون إهدار المياة سواء بالبخرأوبطرق الرى أولنوعية المحاصيل واحتياجاتها المائية أو باستهلاكها فى المنتجعات والمنشآت السياحية وحمامات السباحة وملاعب الجولف .
  • توفير الطاقة المدعومة اللازمة لاستمرار وتطور النشاط الزراعى والعمل على تنويعها.
  • الحفاظ على المحميات الطبيعية والسلالات المحلية من الحيوان والنبات والدواجن وتجنب الآثار الضارة للهندسة الوراثية والتلوث البيئى فى عمليات الإنتاج والاستهلاك.، مع تأكيد خاص على الاهتمام بالثروة الحيوانية من زاوية الوقاية والعلاج والتحسين الوراثى.
  • مقاومة السياسات الليبرالية الجديدة وإجراءات الشركات المنفذة لها الخاصة بإنتاج ونشر الوقود الحيوى على حساب التوازن البيئى.

7–   الضرائب: يتم التعامل مع الفلاحين على قدم المساواة مع بقية الفئات الاجتماعية التي تتساوى معها فى الدخول.

 كما يتم إعفاء المالكين لثلاثة أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان استنادا لملكياتهم المسجلة فى الجمعيات الزراعية وليس على أساس المكلفات القديمة التى تخص أجداد الفلاحين الحاليين.

أهم القضايا ذات الصلة:

1- التعاون:

1- إصدار قانون موحد لجميع أنماط العمل التعاوني على أن يراعى التفريق بين كل نوع منها .. ويحظر تحويل التعاونيات لشركات خاصة أو ارتباطها فى العمل بشركات خاصة إلا فى حدود المنفعة العامة.

2- تأسيس تعاونيات فى الأرض الجديدة لفقراء وصغار الفلاحين تكون الحيازة فيها للزارع ويحظر تأجير الأرض لغير من خصصت لهم .

3-     تقوم التعاونية بتوفير  مستلزمات الزراعة ( تقاوى – أسمدة – مبيدات – أعلاف – آلات – أمصال ولقاحات ) بأسعار لا تزيد عن ثمن تكلفتها بأكثر من 10 % وبالكميات وفى التوقيتات المناسبة.

4-     تتولى التعاونيات الإشراف على التجميع الزراعى والدورة الزراعية وزراعة ورعاية المزروعات وحصادها والإشراف علي تسويقها ويحق لها تصدير ما يتبقى بعد الاكتفاء الذاتى للسوق المصرية.

2- الإرشاد :

بعد إعادة النظر فى القوانين المعنية وإعادة صياغتها  بما يتسق مع هذه الرؤية

توفر الدولة ممثلة فى جهة الاختصاص كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفأة ( ميزانية وكوادر وتدريب ومراجع وحقول إرشادية ووسائل إيضاح ومطبوعات وندوات وغيرها) لتفعيل عملية الإرشاد فى كل فروع الزراعة والتصنيع الزراعى إن وجد ، وتتولى التعاونية المحلية الإشراف عليه لسد ثغراته.

3– الائتمان :

بعد إعادة النظر فى القوانين المعنية وإعادة صياغتها  بما يتسق مع هذه الرؤية؛ وحيث سبق أن قامت بنوك التسليف والقرى بالاستيلاء على رءوس أموال الجمعيات الزراعية فى فترات سابقة لذلك :

1-     يجب أن يتم التفاوض مع هذه البنوك على مشاركة التعاونيات الزراعية فى رءوس أموال هذه البنوك بنسبة ما أُخِذ منها من أموال.

2-      وإعادة العمل بنظام البنوك التعاونية وإلغاء طبيعتها التجارية.

3-     تخفيض سعر فائدة القروض لفلاحى الزراعة التقليدية إلى 5 % وفلاحى الخضر إلى 8 % .

4-     وقف جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد فقراء وصغار الفلاحين المتعثرين ، وإعفائهم من جميع الغرامات والرسوم ومن 70 % من الفوائد الأصلية ومنع استيفاء أية قروض قادمة إلا من المحصول.

5-     تجريم من يشرع فى إقراض الفلاحين الفقراء والصغار من التجار والوسطاء بسعر فائدة يزيد عن 5 %.

4- التسويق :

بعد إعادة النظر فى قوانين التسويق الحالية وصياغتها بما لايتيح لغير المنتجين السيطرة عليها أو الحصول على الجانب الأكبر من قيمة المنتجات الفعلية .

أ‌-       المحلى : تتولاه تعاونيات التسويق إن وجدت أو تعاونيات الإنتاج إن لم توجد الأولى.

ب‌-  الخارجى : يمكن تصدير ما يتبقى إلى السوق العالمية بعد التأكد من اكتفاء السوق المحلية.

 

5- التكنولوجيا :

 مع الوضع فى الاعتبار تطبيق نظام التجميع الزراعى يتطلب الوضع:

أ- إعادة النظر فى قوانين استيرادها حتى لا تشكل عبئا اقتصاديا على الفلاحين الصغار

ب- والعمل على استحداث تكنولوجيا تتناسب مع نمط الزراعة الغالب فى مصر  سواء فى العمليات الزراعية أو تصنيع المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية أو الأعلاف أو التصنيع  الأولى للألبان أو عمليات النقل والتخزين أو مقاومة الآفات والحشائش.

6-  العمل النقابى : مع الوضع فى الاعتبار أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة المحرومة من حق تأسيس نقابة يتطلب الأمر إعادة النظر فى جملة التشريعات الخاصة  بالعمل النقابى عموما وبتعريف العامل والفلاح وممارسة الحياة السياسية

لذلك ينبغى :

أ‌-       إصدار قانون موحد للعمل النقابى فى مصر لكل فئات الشعب يشمل الفلاحين ويكفل حق التعددية النقابية.

ب‌-  الإقرار بحق الفلاحين الذين يزرعون أرضهم بأيديهم وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية فى الانضواء ضمن نقابة مستقلة للفلاحين.

ت‌-   والسعى للمشاركة فى حركة الفلاحين الصغار الدولية لدعم التضامن الدولى للفلاحين واكتساب الخبرة ومقاومة الكوارث الطبيعية ذات الآثار المتعددة والحفاظ على مصادر المياة العذبة والمشاركة فى مقاومة محاولات السيطرة والهيمنة على إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة ، والحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى وعلى المصادر الوراثية وأنماط الزراعة المحلية.

 7- أخرى:

    حماية الفلاحين من المطاردة والاعتداء والتهجير القسرى والاغتيال والمحاكمات العسكرية مع :

أ‌-       إعادة التحقيق فى اغتيال من تم اغتيالهم لأسباب تتعلق بمحاولات السطو على أراضيهم مثل ( نادية البيلى – صُرد /غربية 2004، نفيسة المراكبى – سراندو / بحيرة 2004 ، حسن شندى المعمورة / اسكندرية 2009 ).

ب‌-  والإفراج عن الفلاحين المحبوسين بأحكام عسكرية عام 2011 لنفس السبب مثل ( الأشقاء حلمى وشعبان ومحمد عبدالله ، وحمادة ناصر عبدالله ) مارس 2011 .

ت‌-  والإفراج عن المحبوسين بأحكام مدنية من الفلاحين الصغار المتعثرين فى سداد ديون بنوك القرى.

الجمعة 23 ديسمبر 2011

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer