حملة تضامن مع صغار وفقراء الفلاحين فى مصر

حملة تضامن مع صغار وفقراء الفلاحين فى مصر
ضد
إزاحتهم خارج جمعياتهم التعاونية الزراعية
و تجريدهم من لقب فلاح
وفتح الباب لاستيلاء رجال الأعمال عليها
بانقلاب المادة 8 فى قانون التعاون الزراعى 122 / 1980

رفعت الدولة فى سنوات سابقة دعمها عن مستلزمات الإنتاج الزراعى وفى مقدمتها التقاوى والأسمدة والمبيدات ، واحتكرت مع التجار شراء الحاصلات والمنتجات الزراعية فعجز الفلاحون عن تسويقها لتدنى أسعارها ، وحولت بنك التسليف الزراعى من بنك تعاونى لبنك تجارى ونقلت أموال الجمعيات الزراعية لبنوك التنمية ورفعت أسعار فائدتها ، وتعثر الفلاحون فى تسديد ما اقترضوه – من أموالهم – للبنوك فأودعتهم السجون ، ورفعت ضرائب الأطيان وإيجارات الأراضى فهجر آلاف المستأجرين حرفة الزراعة إلى عشوائيات المدن وجيوش البطالة وجماعات العنف ، وحرَمت محافظات كاملة من زراعة الأرز ليغتنى المستوردون على حساب الفقراء وعمال المضارب وزراع الأرز ، ومؤخرا رفعت أسعار الأسمدة 30 % فضلا عن أسعار الوقود والكهرباء ، وتنصلت من محصول القطن ( زراعة وتسويقا وتصديرا) فتراكم فى منازل الفلاحين.. وانهارت الصناعات المرتبطة به.

ولم يتوقف التعنت عند هذا الحد فبدأت منذ عام 1997 فى إزاحتهم بعيدا عن الجمعيات التعاونية الزراعية بإجراءين متلازمين :

1- بمخالفة قانون الزراعة ( مادة 90 ) ومنعها الجمعيات التعاونية من تسجيل حيازاتهم من الأرض- رغم عضويتهم بها – إلا باسم ملاكها الغائبين عن القرية وعن الزراعة وبالتالى حرمانهم من الحصول على مستلزمات الزراعة من أسمدة وبذور وقروض .. والحصول عليها من السوق السوداء بأضعاف أسعارها.
2- وتجريدهم من هويتهم بمنع الجمعيات من تسجيل لقب فلاح فى بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بمن يملك منهم ثلاثة أفدنة فأقل ؛ ودفعتهم دفعا لنقابة عمال الزراعة لتسجيل هويتهم كعمال زراعيين ؛ رغم أنهم يشكلون 75 % من عضوية الجمعيات الزراعية والفلاحين فى مصر.. وبذلك تصبح الجمعيات فريسة لكبار الملاك والزراع.

مع ملاحظة أن القانون رقم 46 لسنة 2014 قد نص على تعريف الفلاح ” بأنه من يملك عشرة أفدنة ” وليس ثلاثة ، وكذلك القانون السابق.

هذا ولم يكتف وزير الزراعة الحالى برفع أسعار الأسمدة مؤخرا 30 % .. بل قام منذ أسابيع معدودة باتخاذ قرار لم يجرؤ عليه مسئول طيلة ثلاثة وستين عاما وهو إعطاء القطاع الخاص والمستثمرين الضوء الأخضر لغزو الجمعيات الزراعية والتهامها بعد أن تم تمهيد الطريق لهم بالإجراءات السابقة ، فأفتى بتعديل المادة الثامنة من قانون التعاون الحالى 122( لسنة 1980) لتفيد بالآتى:

[ يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية وفقًا لأحكام القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي ، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات ……
…. كما يجوز للجمعيات التعاونية ، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية. ]

مع العلم بأن الدستور الحالى ( مادة 33 ) قد نص على وجود ثلاثة أنواع مستقلة للملكية ( العامة ، والخاصة والتعاونية ) ولم يخلط بينها ، وكذلك الدساتير السابقة .

لقد أسهمت صياغة المادة فى كشف نفسها بنفسها ، ففى جزئها الأول سمحت (أجازت) مساهمة الأشخاص الاعتبارية ( أى رجال الأعمال والمستثمرين) فى المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية ، وفى جزئها الثانى أجازت للجمعيات التعاونية أن تؤسس شركات ومشروعات استثمارية وتجارية . فإذا كانت الدولة قد نقلت رءوس أموال الجمعيات فى وقت سابق لبنوك التنمية فكيف للجمعيات أن تؤسس مشروعات جديدة ، وإذا كانت بالفعل قد أسست مشروعات فما هو السبب فى إضافة نصف المادة الثانى التى تجيز للجمعيات إقامة المشروعات ..؟ ولماذا تستميت فى إقحام رجال الأعمال عليها ..؟

لا نعتقد أن السبب هو أن رجال الأعمال سيمولون الجمعيات كما يدعون ، بل نجزم بأن العكس هو الذى سيحدث وهو استيلاء رجال الأعمال على أموال الجمعيات الزراعية وممتلكاتها كما حدث قبل ذلك فى حالة بنوك التنمية التى لم تصُن هذه الأموال وإنما بددتها واستدانت من البنوك المحلية بل والأجنبية ما مقداره 1,7 مليار جنيه ولم تسددها حتى الآن؛ بل ولم تقم بواجبها فى دعم الزراعة وإنما أودعت الفلاحين السجون؛ وفى الحالتين كان ذلك بمبادرة من الدولة.

وإذا كان لرجال الأعمال رغبة فى الإصلاح ” وفعل الخير ” فليموّلوا آلاف المصانع المغلقة التى تعشش فيها العناكب ويتركوا الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمل بطريقتها العرجاء لتغنى فلاحيها عن حق السؤال.

السبت 17 يناير 2015 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

Email : basheersakr2012@gmail.com
Links & web site :
www.ahewar.org/m.asp?i=1625
www.ahewar.org/m.asp?i=2451
www.ahewar.org/m.asp?i=6420
www.tadamon.katib.org
قراء لجنة التضامن الفلاحى Face book :