Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قراءة سريعة فى القرار الوزارى رقم 749 لسنة 2009
على ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : أنظر المستند المرفق بنهاية المقال
أصدر السيد وزير الزراعة فى أول يونيو 2009 قرارا وزاريا برقم 749 يتضمن الآتى:
مادة 1 : توزيع الأسمدة لجميع الأراضى المستخدمة للزراعة سواء كانت محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام ، وتصرف الأسمدة لمستخدم الأرض سواء كان مالكا لها أو مستأجرا.
مادة 2 : تخفيض سعر طن اليوريا 50 جنيها ليصير 1450 جنيها.
تخفيض سعر طن النترات 100 جنيه ليصير 1100 جنيه.
وفى الديباجة نص القرار المذكور على :
" بعد الاطلاع على : قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 . وعلى القرارات الوزارة أرقام 404 / 1990 ، 2225 / 2004 ، 656 / 2009 "
وتعقيبا على القرار المذكورنقر: بأننا فى البداية لم نفهم لماذا صدر القرار فهو لا يتضمن سوى:
· ديباجة تضم أرقام بعض القرارات الوزارية والقوانين .
· سطر واحد عمن تصرف لهم الأسمدة.
· سطران عن تخفيض ثمن سمادى اليوريا والنترات.
وبإعادة قراءته زاد استغرابنا .. فأى قرار إدارى أو قانون يحمل فى مقدمته ديباجة بالقرارات والقوانين ذات الصلة، وفى نفس الوقت يصعب تصور أن يصدر الوزير قرارا بشأن تخفيض لا يذكر لثمن بيع طن السماد .. فالأمر لا يحتاج قرارا وزاريا .. إلا إذا كان يقصد – دون أن يصرح – إلغاء قرارات وزارية سابقة لا يرغب فى الحديث بشأنها.
إذن لا بد أن القرار يخص السطر المتبقى وهوتحديد من تُصرف لهم الأسمدة.
عدنا للديباجة لنجد قانون الزراعة 53 / 1966 مذكورا فى بدء الديباجة وتذكرنا أن المادة 90 منه تنص على ( يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه…….. ويعتبر أيضا فى حكم الحائز مربى الماشية. )
ومن غير الطبيعى أن يكون غرض السيد الوزير من الإشارة لقانون الزراعة فى قراره هو تذكيرنا به .. فنحن نحفظه ، كما أنه من غير المعقول أن تكون عبارة ( تصرف الأسمدة لمستخدم الأرض الزراعية… سواء كان مالكا لها أو مستأجرا ) قد جاءت فى القرار بالصدفة.. لأنها لا تضيف جديدا .. لا لنص المادة 90 ولا لقارئ القرار.
إذن فما هو السبب فى إصدار القرار المذكور؟
وسألنا أنفسنا:
· ألا تتكون الجمعيات التعاونية الزراعية من أعضاء يملكون أسهمها ويدفعون اشتراكات العضوية بانتظام شأنها شأن أى جمعية مماثلة فى العالم؟!
· وهل من الممكن للجمعية الزراعية أن تقبل فى عضويتها من ليست لهم حيازات زراعية أو لا ي
عملون فى تربية الماشية لحسابهم؟!
· ألا يحصل كل عضو بالجمعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة والتقاوى والمبيدات وعلف الحيوان والآلات.. طالما قبلت عضويته فيها ، ومن حقه الترشح وانتخاب مجلس إدارتها وحضور اجتماعات جمعيتها العمومية.؟ أم أن هناك خيار وفاقوس؟
· هل من يخالف شروط العضوية من أعضائها يعاقب أو يتم فصله منها ؟
· أليس الغرض الأساسى من إنشاء الجمعيات الزراعية هو دعم وتطوير الإنتاج الزراعى؟ وهل هذا الإنتاج يختلف فى حالة ما لو كان منتجه مالكا للأرض عما لو مستأجرا لها؟
لم تستمر حيرتنا واستغرابنا كثيرا وأدركنا أن عبارة السيد الوزير فى قراره المذكور ( سواء كان مالكا لها أو مستأجرا ) هى الجديدة على قرار الوزير.. ولذا حاولنا البحث عن الأسباب القهرية التى دعته لإصدار هذا القرار.. أو بمعنى أدق لكتابة هذه العبارة التى لم ترد على لسانه – ناهيك عن قراراته- منذ تولى كرسى الوزارة :
1- فالديباجة التى بدأ بها قراره تتضمن 3 قرارات وزارية سابقة فى سنوات 1990 ، 2004 ، 2009 وكلها تتعلق باعتماد مقررات التسميد العامة وبقواعد صرفها ، وحيث أن القرار 656 الصادر فى 2009 ينص على السماح بزيادة مقرارات الأسمدة بـ 25 % ، فإن القرارين الآخرين يتعلقان بقواعد صرفها .. وهذا هو مربط الفرس.
إن ما كان معتمدا قبل ذلك هو حرمان الفلاحين أعضاء الجمعية من الحصول على الأسمدة إذا لم يكونوا ملاكا للأرض أو إذا لم يسمح لهم المالك بصرفها إن كانوا مستأجرين.
2- ولأن ما لا يقل عن نصف الفلاحين لا يملكون أرضا .. أو يملك بعضهم مساحات تقل عن نصف فدان.. فقد كان نظام صرف الأسمدة قبل صدور القرار الأخير 749 /2009 يحرم هذا القطاع العريض منها وكانت حصتهم فيها تذهب للملاك الغائبين أو لتجار السوق السوداء ، مما أثُر على إنتاجية الفدان وعلى حجم الإنتاج وعلى عائد الفلاح منه.
3- ولكن كيف لا يصرف أعضاء الجمعية الزراعية من الفلاحين الأسمدة الكافية لزراعاتهم بينما قانون الزراعة رقم 53 الصادر فى 1966 يعتبرهم حائزين ؟
وينكشف السبب واضحا إذا ما عرفنا أن السيد وزير الزراعة – وعمره فى الوزارة سنوات قليلة- كان بقراراته السابقة فى صرف الأسمدة وبقية مستلزمات الإنتاج الزراعى يخالف القانو ن الذى صدر منذ 43 عاما وما زال ساريا.
4- وتفسير ذلك هو أنه بعد تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96 / 1992 ) فى نوفمبر 1997 أصدر وزير الزراعة فى ذلك الوقت قرارا وزاريا يحرم المستأجرين من تحييز الأرض التى يستأجرونها واقتصرت الحيازة على الملاك.
وهو نفس ما حدث أيضا بشان الأراضى التى كانت قد رفعت عنها الحراسة فى عهد السادات ، لقد كان هذا القرار الإدارى – المخالف للقانون- للسيد وزير الزراعة هو الذى يجرى تنفيذه فى كل الأراضى المصرية تحت إشراف مديريات الزراعة والتعاون الزراعى وبواسطة الجمعيات الزراعية بكل أنواعها.. رغم ما تمتلئ به معظم هذه المديريات وفروعها من قانونيين متأكدين من مخالفة قرار وزيرهم لقانون الزراعة.
5- ويمكن تفسير أسباب صدور القرارالمذكور بأن السياسة الزراعية فى السنوات العشر الأخيرة قد أثبتت للجميع- ليس فقط فشلها – وانعكاسها بالسلب على الإنتاج الزراعى ، بل وأشعلت عديدا من الاحتجاجات فى صفوف الفلاحين أعضاء الجمعيات الزراعية الذين لا يجدون مستلزمات الإنتاج الزراعى بالكمية وبالجودة اللازمة وفى التوقيت وبالثمن المناسب وعلى رأسها الأسمدة.. فلم نسمع طوال ستين عاما عن مظاهرة فلاحية إلا مؤخرا، وتسبب اختفاء الأسمدة أو صعوبة الحصول عليها أو ارتفاع أسعارها فى جانب من هذه الاحتجاجات.
ومع كل هذا.. فنحن نرحب بأى تخفيض لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى شرط ألا يكون مؤقتا أو لأسباب طارئة كالانتخا