رسالة عاجلة إلى وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة .. الحيازات الزراعية فى مصر زاخرة بالمشاكل القانونية والمهنية والسياسية.. فلا تتعجلوا إصدار كروت إلكترونية بشأنها
مقدمة :
نشرت المواقع الإلكترونية والإصدارات الورقية لكل من جريدة الأهرام وأخبار اليوم ، والوطن والشروق واليوم السابع وروزاليوسف ومصراوى والتحالف.. يومى السبت والأحد 18 ، 19 يونية الجارى خبرا عن توقيع وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الزراعة ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات بروتوكولا لإصدار كروت إلكترونية للحيازات الزراعية فى مصر بغرض دعم المزارعين وخلق قاعدة بيانات صحيحة بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر تتكلف 375 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى بحر 3 سنوات.
ولنا على الخبر التعقيب التالى نظرا لأهميته وتحذيرا من التعجل فى تنفيذه:
فى السادس من يونية 2007 عممت الإدارة المركزية للتعاون الزراعى خطابا على مديريات الزراعة فى عموم مصر يحظر فيه اعتماد أوراق استخراج بطاقات الرقم القومى لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن 3 أفدنة.. باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.
ولما كان 80 % من فلاحى مصر على الأقل من هذه الفئة ( 3 أفدنة ملكية أوإيجارا ) ، وحيث أن عضوية الجمعية التعاونية الزراعية هى التى تخول لأعضائها الحصول على خدماتها من مستلزمات الزراعة والقروض الزراعية وغيرها ، فإن حرمان تلك الفئة من لقب فلاح .. يعد مقدمة لحرمانه من عضوية الجمعية وبالتالى من حق الحصول على تلك الخدمات ؛ علاوة على تناقضه آنذاك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون مجلس الشعب والذى يُعرّف الفلاح بأنه [من تكون الزراعة مهنته الأساسية ويقيم فى الريف بشكل دائم ولايحوز ملكا أو إيجارا هو وزوجته وأبناؤه القصر أكثر من 10 أفدنة].
من جانب آخر فمن ضمن هذه الفئة من الفلاحين من يستأجرون أراضى الأوقاف ويتعرضون هم و فلاحو أراضى الائتمان ( أى الأرض العادية ) منذ صدور قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) للطرد من الأراضى المستأجرة ،كما يقع ضمنها أيضا منتفعو الإصلاح الزراعى الذين تغتصب أراضيهم ( إن كانت هيئة الإصلاح الزراعى لم تحرر لهم عقود ملكية الأرض بعد أن دفعوا كامل ثمنها ).
ولأن وزراء الزراعة منذ عام تطبيق ذلك القانون (1997) يصدرون واحدا بعد الآخر القرارات الوزارية والتعليمات الشفهية بمنع تسجيل الحيازة باسم مستأجرى الأرض وإنما باسم ملاكها بالمخالفة لصحيح قانون الزراعة ( 30 / 1966 ) ( مادة 90 ).. والذى ترافق مع حصول تجار القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الأسمدة ليتداولونها فى السوق السوداء فقد عجز هؤلاء المستأجرون – بعد أن حُرِموا من الحصول عليها من الجمعيات التعاونية- عن الحصول عليها إلا بأسعار مضاعفة.
ورغم صدور تعريف جديد للفلاح فى المادة 2 من القانون 46 لسنة 2014 لا يختلف عن التعريف القديم إلا أن تعليمات وزارة الزراعة ما زالت تخالف المادة 90 من قانون الزراعة وتتجاهل التعريف الجديد للفلاح.
باختصار نصف فلاحى الإصلاح الزراعى على الأقل ، والمنتفعون بأرض الأوقاف التى وزعت عليهم تمليكا بعد استبدالها بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 / لسنة 1957 ، 44 / لسنة 1962 وقامت هيئة الإصلاح بردها للأوقاف بعد صدور القانون 42 لسنة 1973 فى عهد السادات، ومستأجرو أراضى الأوقاف ( وهى نوع مختلف من أراضى الأوقاف) ، ومستأجرو أراضى الائتمان، علاوة على بعض الأراضى الصحراوية والموجودة فى الصعيد على حواف الوادى حيث قام الفلاحون باستصلاحها على مدى 10-15 سنة وبمجرد تحولها إلى أرض خضراء طالبتهم الدولة بتركها ولما احتجوا رفضت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنينها لهم وقامت بطرد بعضهم منها وإهدار ما بذلوه فيها من جهد طيلة مدة استصلاحها . وهؤلاء جميعا لا يقلون عن 50 %- 60 % من إجمالى الفلاحين فى مصر ولديهم مشاكل فى الحيازة بفعل مخالفة الوزارة المختصة لقانون الزراعة ؛ وبحكم السياسة العامة والزراعية التى تتعنت معهم.
فمن الناحية القانونية : لم تتأسس الجمعيات التعاونية الزراعية إلا من أجل الأرض وخدمتها واستمرارها فى الزراعة ، ومن ثم فما تقدمه الجمعيات من خدمات للأرض لايمكن منعه أو إرجاؤه استنادا إلى توصيف الوزير لزارع الأرض ( مالك أو مستأجر أو واضع يد أو غيره )، لأن كل من يزرع الأرض يحق له الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات والأمصال واللقاحات لحيواناته وطيوره ، وكذلك القروض وجملة الخدمات التى تقدمها الجمعيات .. بحكم القانون.
ومن الناحية السياسية : فمصر تعانى من انخفاض حجم الإنتاج الزراعى من غذاء منسوبا لاحتياجات الاستهلاك المحلى فى الريف والحضر .. وسد هذه الفجوة ( بين الإنتاج والاستهلاك ) لا يتحقق إلا بالاستيراد وتوفر العملات الصعبة وهو ما يجب أن يجبر السياسة العامة والزراعية على الانحياز لتوفير مستلزمات الزراعة وخدماتها قبل أى شئ آخر خصوصا وأن الأرض الزراعية لها وظيفة إجتماعية تتمثل فى إنتاج ضروريات الغذاء والحياة لا يمكن تجاهلها .. ولا تخضع للأهواء ولا للمصالح الخاصة ولا حتى لأشكال الملكية القانونية.. بمعنى أنه إذا ما تعارضت مصالح بعض حائزى الأرض ( ملاكا أومستأجرين ) مع مصلحة الشعب فى إنتاج الغذاء وجب على هؤلاء الحائزين الانصياع للمصلحة العامة والتخلى عن مصالحهم الضيقة.
أما من الناحية الفنية : فزراعة الأرض تحتاج لثبات النظام الذى يتم زراعتها به ولا يتيسر ذلك إذا ما زرعها فلاح جديد كل عام ، كما تحتاج لدورة زراعية محددة تحافظ على خصوبتها وإلى تعرّف زارعها على خواصها الذى لا يتوفر إلا بزراعتها لمدد ليست قصيرة وهو ما يتعارض مع فوضى الزراعة الراهنة ( فمثلا تزرع سنويا مساحة 70 ألف فدان بلب التسالى ) ويتعارض كذلك مع قصر مدة عقد الإيجار فى الأرض المستأجرة التى تتغير من سنة لأخرى – وأحيانا فى كل زرعة – بينما فى الدول الأوربية لاتقل مدة الإيجار عن 7 – 9 سنوات) إلخ..
أما عن الحل العملى فيتلخص فى الآتى:
لحل هذه المشكلات جميعا والتحضير لإعداد قاعدة بيانات حيازة صحيحة يستلزم الأمر قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتحرير عقود ملكية الأراضى التى سبق توزيعها تمليكا ( أوقاف وإصلاح ) لكل المنتفعين الذين دفعوا كامل أقساطها ، أو استكمال تحصيل الأقساط كاملة. مع ضرورة مطابقة بيانات الملكية فى كل من الشهر العقارى والضرائب العقارية والسجل العينى، بعدها تقوم وزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :
أولا: قيام وزارة الزراعة: بمعاينة الأرض على الطبيعة فى وجود الحائزين؛ من خلال المشرفين الزراعيين وتحديد حائزها الفعلى( مستأجر أو مالك أو واضع يد ) على أن يتم ذلك بإعلان مسبق للحائزين فى مقر الجمعية الزراعية المختصة قبل المعاينة بعشرة أيام على الأقل .. للأراضى التالية :
1- أراضى الإصلاح الزراعى المملكة .
2- أرض الأوقاف الموزعة تمليكا السابق استبدالها مع هيئة الإصلاح الزراعى.
3- أرض الأوقاف المستأجرة.
4- أراضى الائتمان المستأجرة .
ثانيا : قيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: بتقنين وضع الأراضى الزراعية وأراضى حواف الوادى للفلاحين الذين استصلحوها ويزرعونها على أن يجرى ذلك على الطبيعة وفى وجود الحائزين، وبإخطار مسبق.
إن أهمية تحييز الأرض – أى تدوينها فى سجلات الجعيات التعاونية الزراعية – سيترتب عليها حصول أو حرمان زارع الأرض الفعلى من مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ ) وخدمات الجمعية وقروض الزراعة ، وتسليم المحاصيل التى يتم إنتاجها من الأرض كالقمح والقطن والقصب والأرز ..
ونشير فى هذا الصدد إلى أن كثيرا من الأراضى تتعرض حيازتها لبعض التغييرات خصوصا وأنها تشمل الأرض المملوكة والمستأجرة وأراضى وضع اليد وبعضها خاضع لنزاعات متنوعة ينظر القضاء بعضها فهل تنبه القائمون على المشروع لمثل تلك الأمور .. أم أن المقصود بالحيازة هو ملكية الأرض ..؟ علما بأن كثيرا من الأرض المملكة يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر على الأقل بسبب الوفاة والتوريث ..لذا لزم التنويه.
الإثنين20 يونيو 2016 بشير صقر
مقدمة :
نشرت المواقع الإلكترونية والإصدارات الورقية لكل من جريدة الأهرام وأخبار اليوم ، والوطن والشروق واليوم السابع وروزاليوسف ومصراوى والتحالف.. يومى السبت والأحد 18 ، 19 يونية الجارى خبرا عن توقيع وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الزراعة ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات بروتوكولا لإصدار كروت إلكترونية للحيازات الزراعية فى مصر بغرض دعم المزارعين وخلق قاعدة بيانات صحيحة بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر تتكلف 375 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى بحر 3 سنوات.
ولنا على الخبر التعقيب التالى نظرا لأهميته وتحذيرا من التعجل فى تنفيذه:
فى السادس من يونية 2007 عممت الإدارة المركزية للتعاون الزراعى خطابا على مديريات الزراعة فى عموم مصر يحظر فيه اعتماد أوراق استخراج بطاقات الرقم القومى لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن 3 أفدنة.. باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.
ولما كان 80 % من فلاحى مصر على الأقل من هذه الفئة ( 3 أفدنة ملكية أوإيجارا ) ، وحيث أن عضوية الجمعية التعاونية الزراعية هى التى تخول لأعضائها الحصول على خدماتها من مستلزمات الزراعة والقروض الزراعية وغيرها ، فإن حرمان تلك الفئة من لقب فلاح .. يعد مقدمة لحرمانه من عضوية الجمعية وبالتالى من حق الحصول على تلك الخدمات ؛ علاوة على تناقضه آنذاك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون مجلس الشعب والذى يُعرّف الفلاح بأنه [من تكون الزراعة مهنته الأساسية ويقيم فى الريف بشكل دائم ولايحوز ملكا أو إيجارا هو وزوجته وأبناؤه القصر أكثر من 10 أفدنة].
من جانب آخر فمن ضمن هذه الفئة من الفلاحين من يستأجرون أراضى الأوقاف ويتعرضون هم و فلاحو أراضى الائتمان ( أى الأرض العادية ) منذ صدور قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) للطرد من الأراضى المستأجرة ،كما يقع ضمنها أيضا منتفعو الإصلاح الزراعى الذين تغتصب أراضيهم ( إن كانت هيئة الإصلاح الزراعى لم تحرر لهم عقود ملكية الأرض بعد أن دفعوا كامل ثمنها ).
ولأن وزراء الزراعة منذ عام تطبيق ذلك القانون (1997) يصدرون واحدا بعد الآخر القرارات الوزارية والتعليمات الشفهية بمنع تسجيل الحيازة باسم مستأجرى الأرض وإنما باسم ملاكها بالمخالفة لصحيح قانون الزراعة ( 30 / 1966 ) ( مادة 90 ).. والذى ترافق مع حصول تجار القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الأسمدة ليتداولونها فى السوق السوداء فقد عجز هؤلاء المستأجرون – بعد أن حُرِموا من الحصول عليها من الجمعيات التعاونية- عن الحصول عليها إلا بأسعار مضاعفة.
ورغم صدور تعريف جديد للفلاح فى المادة 2 من القانون 46 لسنة 2014 لا يختلف عن التعريف القديم إلا أن تعليمات وزارة الزراعة ما زالت تخالف المادة 90 من قانون الزراعة وتتجاهل التعريف الجديد للفلاح.
باختصار نصف فلاحى الإصلاح الزراعى على الأقل ، والمنتفعون بأرض الأوقاف التى وزعت عليهم تمليكا بعد استبدالها بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 / لسنة 1957 ، 44 / لسنة 1962 وقامت هيئة الإصلاح بردها للأوقاف بعد صدور القانون 42 لسنة 1973 فى عهد السادات، ومستأجرو أراضى الأوقاف ( وهى نوع مختلف من أراضى الأوقاف) ، ومستأجرو أراضى الائتمان، علاوة على بعض الأراضى الصحراوية والموجودة فى الصعيد على حواف الوادى حيث قام الفلاحون باستصلاحها على مدى 10-15 سنة وبمجرد تحولها إلى أرض خضراء طالبتهم الدولة بتركها ولما احتجوا رفضت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنينها لهم وقامت بطرد بعضهم منها وإهدار ما بذلوه فيها من جهد طيلة مدة استصلاحها . وهؤلاء جميعا لا يقلون عن 50 %- 60 % من إجمالى الفلاحين فى مصر ولديهم مشاكل فى الحيازة بفعل مخالفة الوزارة المختصة لقانون الزراعة ؛ وبحكم السياسة العامة والزراعية التى تتعنت معهم.
فمن الناحية القانونية : لم تتأسس الجمعيات التعاونية الزراعية إلا من أجل الأرض وخدمتها واستمرارها فى الزراعة ، ومن ثم فما تقدمه الجمعيات من خدمات للأرض لايمكن منعه أو إرجاؤه استنادا إلى توصيف الوزير لزارع الأرض ( مالك أو مستأجر أو واضع يد أو غيره )، لأن كل من يزرع الأرض يحق له الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات والأمصال واللقاحات لحيواناته وطيوره ، وكذلك القروض وجملة الخدمات التى تقدمها الجمعيات .. بحكم القانون.
ومن الناحية السياسية : فمصر تعانى من انخفاض حجم الإنتاج الزراعى من غذاء منسوبا لاحتياجات الاستهلاك المحلى فى الريف والحضر .. وسد هذه الفجوة ( بين الإنتاج والاستهلاك ) لا يتحقق إلا بالاستيراد وتوفر العملات الصعبة وهو ما يجب أن يجبر السياسة العامة والزراعية على الانحياز لتوفير مستلزمات الزراعة وخدماتها قبل أى شئ آخر خصوصا وأن الأرض الزراعية لها وظيفة إجتماعية تتمثل فى إنتاج ضروريات الغذاء والحياة لا يمكن تجاهلها .. ولا تخضع للأهواء ولا للمصالح الخاصة ولا حتى لأشكال الملكية القانونية.. بمعنى أنه إذا ما تعارضت مصالح بعض حائزى الأرض ( ملاكا أومستأجرين ) مع مصلحة الشعب فى إنتاج الغذاء وجب على هؤلاء الحائزين الانصياع للمصلحة العامة والتخلى عن مصالحهم الضيقة.
أما من الناحية الفنية : فزراعة الأرض تحتاج لثبات النظام الذى يتم زراعتها به ولا يتيسر ذلك إذا ما زرعها فلاح جديد كل عام ، كما تحتاج لدورة زراعية محددة تحافظ على خصوبتها وإلى تعرّف زارعها على خواصها الذى لا يتوفر إلا بزراعتها لمدد ليست قصيرة وهو ما يتعارض مع فوضى الزراعة الراهنة ( فمثلا تزرع سنويا مساحة 70 ألف فدان بلب التسالى ) ويتعارض كذلك مع قصر مدة عقد الإيجار فى الأرض المستأجرة التى تتغير من سنة لأخرى – وأحيانا فى كل زرعة – بينما فى الدول الأوربية لاتقل مدة الإيجار عن 7 – 9 سنوات) إلخ..
أما عن الحل العملى فيتلخص فى الآتى:
لحل هذه المشكلات جميعا والتحضير لإعداد قاعدة بيانات حيازة صحيحة يستلزم الأمر قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتحرير عقود ملكية الأراضى التى سبق توزيعها تمليكا ( أوقاف وإصلاح ) لكل المنتفعين الذين دفعوا كامل أقساطها ، أو استكمال تحصيل الأقساط كاملة. مع ضرورة مطابقة بيانات الملكية فى كل من الشهر العقارى والضرائب العقارية والسجل العينى، بعدها تقوم وزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :
أولا: قيام وزارة الزراعة: بمعاينة الأرض على الطبيعة فى وجود الحائزين؛ من خلال المشرفين الزراعيين وتحديد حائزها الفعلى( مستأجر أو مالك أو واضع يد ) على أن يتم ذلك بإعلان مسبق للحائزين فى مقر الجمعية الزراعية المختصة قبل المعاينة بعشرة أيام على الأقل .. للأراضى التالية :
1- أراضى الإصلاح الزراعى المملكة .
2- أرض الأوقاف الموزعة تمليكا السابق استبدالها مع هيئة الإصلاح الزراعى.
3- أرض الأوقاف المستأجرة.
4- أراضى الائتمان المستأجرة .
ثانيا : قيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: بتقنين وضع الأراضى الزراعية وأراضى حواف الوادى للفلاحين الذين استصلحوها ويزرعونها على أن يجرى ذلك على الطبيعة وفى وجود الحائزين، وبإخطار مسبق.
إن أهمية تحييز الأرض – أى تدوينها فى سجلات الجعيات التعاونية الزراعية – سيترتب عليها حصول أو حرمان زارع الأرض الفعلى من مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ ) وخدمات الجمعية وقروض الزراعة ، وتسليم المحاصيل التى يتم إنتاجها من الأرض كالقمح والقطن والقصب والأرز ..
ونشير فى هذا الصدد إلى أن كثيرا من الأراضى تتعرض حيازتها لبعض التغييرات خصوصا وأنها تشمل الأرض المملوكة والمستأجرة وأراضى وضع اليد وبعضها خاضع لنزاعات متنوعة ينظر القضاء بعضها فهل تنبه القائمون على المشروع لمثل تلك الأمور .. أم أن المقصود بالحيازة هو ملكية الأرض ..؟ علما بأن كثيرا من الأرض المملكة يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر على الأقل بسبب الوفاة والتوريث ..لذا لزم التنويه.
الإثنين20 يونيو 2016 بشير صقر
مقدمة :
نشرت المواقع الإلكترونية والإصدارات الورقية لكل من جريدة الأهرام وأخبار اليوم ، والوطن والشروق واليوم السابع وروزاليوسف ومصراوى والتحالف.. يومى السبت والأحد 18 ، 19 يونية الجارى خبرا عن توقيع وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الزراعة ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات بروتوكولا لإصدار كروت إلكترونية للحيازات الزراعية فى مصر بغرض دعم المزارعين وخلق قاعدة بيانات صحيحة بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر تتكلف 375 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى بحر 3 سنوات.
ولنا على الخبر التعقيب التالى نظرا لأهميته وتحذيرا من التعجل فى تنفيذه:
فى السادس من يونية 2007 عممت الإدارة المركزية للتعاون الزراعى خطابا على مديريات الزراعة فى عموم مصر يحظر فيه اعتماد أوراق استخراج بطاقات الرقم القومى لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن 3 أفدنة.. باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.
ولما كان 80 % من فلاحى مصر على الأقل من هذه الفئة ( 3 أفدنة ملكية أوإيجارا ) ، وحيث أن عضوية الجمعية التعاونية الزراعية هى التى تخول لأعضائها الحصول على خدماتها من مستلزمات الزراعة والقروض الزراعية وغيرها ، فإن حرمان تلك الفئة من لقب فلاح .. يعد مقدمة لحرمانه من عضوية الجمعية وبالتالى من حق الحصول على تلك الخدمات ؛ علاوة على تناقضه آنذاك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون مجلس الشعب والذى يُعرّف الفلاح بأنه [من تكون الزراعة مهنته الأساسية ويقيم فى الريف بشكل دائم ولايحوز ملكا أو إيجارا هو وزوجته وأبناؤه القصر أكثر من 10 أفدنة].
من جانب آخر فمن ضمن هذه الفئة من الفلاحين من يستأجرون أراضى الأوقاف ويتعرضون هم و فلاحو أراضى الائتمان ( أى الأرض العادية ) منذ صدور قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) للطرد من الأراضى المستأجرة ،كما يقع ضمنها أيضا منتفعو الإصلاح الزراعى الذين تغتصب أراضيهم ( إن كانت هيئة الإصلاح الزراعى لم تحرر لهم عقود ملكية الأرض بعد أن دفعوا كامل ثمنها ).
ولأن وزراء الزراعة منذ عام تطبيق ذلك القانون (1997) يصدرون واحدا بعد الآخر القرارات الوزارية والتعليمات الشفهية بمنع تسجيل الحيازة باسم مستأجرى الأرض وإنما باسم ملاكها بالمخالفة لصحيح قانون الزراعة ( 30 / 1966 ) ( مادة 90 ).. والذى ترافق مع حصول تجار القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الأسمدة ليتداولونها فى السوق السوداء فقد عجز هؤلاء المستأجرون – بعد أن حُرِموا من الحصول عليها من الجمعيات التعاونية- عن الحصول عليها إلا بأسعار مضاعفة.
ورغم صدور تعريف جديد للفلاح فى المادة 2 من القانون 46 لسنة 2014 لا يختلف عن التعريف القديم إلا أن تعليمات وزارة الزراعة ما زالت تخالف المادة 90 من قانون الزراعة وتتجاهل التعريف الجديد للفلاح.
باختصار نصف فلاحى الإصلاح الزراعى على الأقل ، والمنتفعون بأرض الأوقاف التى وزعت عليهم تمليكا بعد استبدالها بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 / لسنة 1957 ، 44 / لسنة 1962 وقامت هيئة الإصلاح بردها للأوقاف بعد صدور القانون 42 لسنة 1973 فى عهد السادات، ومستأجرو أراضى الأوقاف ( وهى نوع مختلف من أراضى الأوقاف) ، ومستأجرو أراضى الائتمان، علاوة على بعض الأراضى الصحراوية والموجودة فى الصعيد على حواف الوادى حيث قام الفلاحون باستصلاحها على مدى 10-15 سنة وبمجرد تحولها إلى أرض خضراء طالبتهم الدولة بتركها ولما احتجوا رفضت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنينها لهم وقامت بطرد بعضهم منها وإهدار ما بذلوه فيها من جهد طيلة مدة استصلاحها . وهؤلاء جميعا لا يقلون عن 50 %- 60 % من إجمالى الفلاحين فى مصر ولديهم مشاكل فى الحيازة بفعل مخالفة الوزارة المختصة لقانون الزراعة ؛ وبحكم السياسة العامة والزراعية التى تتعنت معهم.
فمن الناحية القانونية : لم تتأسس الجمعيات التعاونية الزراعية إلا من أجل الأرض وخدمتها واستمرارها فى الزراعة ، ومن ثم فما تقدمه الجمعيات من خدمات للأرض لايمكن منعه أو إرجاؤه استنادا إلى توصيف الوزير لزارع الأرض ( مالك أو مستأجر أو واضع يد أو غيره )، لأن كل من يزرع الأرض يحق له الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات والأمصال واللقاحات لحيواناته وطيوره ، وكذلك القروض وجملة الخدمات التى تقدمها الجمعيات .. بحكم القانون.
ومن الناحية السياسية : فمصر تعانى من انخفاض حجم الإنتاج الزراعى من غذاء منسوبا لاحتياجات الاستهلاك المحلى فى الريف والحضر .. وسد هذه الفجوة ( بين الإنتاج والاستهلاك ) لا يتحقق إلا بالاستيراد وتوفر العملات الصعبة وهو ما يجب أن يجبر السياسة العامة والزراعية على الانحياز لتوفير مستلزمات الزراعة وخدماتها قبل أى شئ آخر خصوصا وأن الأرض الزراعية لها وظيفة إجتماعية تتمثل فى إنتاج ضروريات الغذاء والحياة لا يمكن تجاهلها .. ولا تخضع للأهواء ولا للمصالح الخاصة ولا حتى لأشكال الملكية القانونية.. بمعنى أنه إذا ما تعارضت مصالح بعض حائزى الأرض ( ملاكا أومستأجرين ) مع مصلحة الشعب فى إنتاج الغذاء وجب على هؤلاء الحائزين الانصياع للمصلحة العامة والتخلى عن مصالحهم الضيقة.
أما من الناحية الفنية : فزراعة الأرض تحتاج لثبات النظام الذى يتم زراعتها به ولا يتيسر ذلك إذا ما زرعها فلاح جديد كل عام ، كما تحتاج لدورة زراعية محددة تحافظ على خصوبتها وإلى تعرّف زارعها على خواصها الذى لا يتوفر إلا بزراعتها لمدد ليست قصيرة وهو ما يتعارض مع فوضى الزراعة الراهنة ( فمثلا تزرع سنويا مساحة 70 ألف فدان بلب التسالى ) ويتعارض كذلك مع قصر مدة عقد الإيجار فى الأرض المستأجرة التى تتغير من سنة لأخرى – وأحيانا فى كل زرعة – بينما فى الدول الأوربية لاتقل مدة الإيجار عن 7 – 9 سنوات) إلخ..
أما عن الحل العملى فيتلخص فى الآتى:
لحل هذه المشكلات جميعا والتحضير لإعداد قاعدة بيانات حيازة صحيحة يستلزم الأمر قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتحرير عقود ملكية الأراضى التى سبق توزيعها تمليكا ( أوقاف وإصلاح ) لكل المنتفعين الذين دفعوا كامل أقساطها ، أو استكمال تحصيل الأقساط كاملة. مع ضرورة مطابقة بيانات الملكية فى كل من الشهر العقارى والضرائب العقارية والسجل العينى، بعدها تقوم وزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :
أولا: قيام وزارة الزراعة: بمعاينة الأرض على الطبيعة فى وجود الحائزين؛ من خلال المشرفين الزراعيين وتحديد حائزها الفعلى( مستأجر أو مالك أو واضع يد ) على أن يتم ذلك بإعلان مسبق للحائزين فى مقر الجمعية الزراعية المختصة قبل المعاينة بعشرة أيام على الأقل .. للأراضى التالية :
1- أراضى الإصلاح الزراعى المملكة .
2- أرض الأوقاف الموزعة تمليكا السابق استبدالها مع هيئة الإصلاح الزراعى.
3- أرض الأوقاف المستأجرة.
4- أراضى الائتمان المستأجرة .
ثانيا : قيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: بتقنين وضع الأراضى الزراعية وأراضى حواف الوادى للفلاحين الذين استصلحوها ويزرعونها على أن يجرى ذلك على الطبيعة وفى وجود الحائزين، وبإخطار مسبق.
إن أهمية تحييز الأرض – أى تدوينها فى سجلات الجعيات التعاونية الزراعية – سيترتب عليها حصول أو حرمان زارع الأرض الفعلى من مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ ) وخدمات الجمعية وقروض الزراعة ، وتسليم المحاصيل التى يتم إنتاجها من الأرض كالقمح والقطن والقصب والأرز ..
ونشير فى هذا الصدد إلى أن كثيرا من الأراضى تتعرض حيازتها لبعض التغييرات خصوصا وأنها تشمل الأرض المملوكة والمستأجرة وأراضى وضع اليد وبعضها خاضع لنزاعات متنوعة ينظر القضاء بعضها فهل تنبه القائمون على المشروع لمثل تلك الأمور .. أم أن المقصود بالحيازة هو ملكية الأرض ..؟ علما بأن كثيرا من الأرض المملكة يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر على الأقل بسبب الوفاة والتوريث ..لذا لزم التنويه.
الإثنين20 يونيو 2016 بشير صقر