بعد حصولهم على البراءة فى ثلاثة قضايا:الدولة تقدم فلاحى سراندو لمحاكمة رابعة بقانون الطوارئ
قائد تجريدة الإقطاع ضد فلاحى سراندو:
قتل أباه وابنته .. واغتصب زوجة أخيه
فى واحدة من أهم جلسات الدعوى رقم 5631/2005 نظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم الإثنين الماضى22 يناير 2007 بمدينة دمنهور الحلقة الأخيرة فى محاكمة فلاحى سراندو بالبحيرة بتهم التجمهر، واغتصاب حيازة الإقطاعى السابق صلاح نوار، والاعتداء على أبنائه، وحرق جراراته وعدد من سياراته. كانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى جلستها السابقة (22/11/2006) للإستماع لبقية شهود الإثبات.. ولكل شهود النفى.. وللمرافعة بعد أن استمعت لشاهدى الإثبات الرئيسيين (صلاح نوار، العقيد فؤاد شاهين) منفصلين يومى 22، 23 نوفمبر الماضى.وكانت قرية سراندو قد شهدت أحداثا دامية اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4/3/2005 افتتحتها شرطة البحيرة بتجريدة مباغته فى الثالثة صباحا استهدفت عددا من فلاحى القرية، أعقبتها فى السابعة صباحا بهجوم مسلح لجيش من المطاريد والخارجين على القانون بقيادة صلاح نوار وعلاء نوار ورتل من أفراد العائلة على أراضى عدد من فلاحى قرية سراندو بالجرارات والسيارات، حيث أزالوا المحاصيل الموجودة بالأرض، ودارت معارك ضارية مع الفلاحين انتهت بفرار جيش المطاريد وفشل الهجوم، وفى الثانية عشر ظهرا استأنفت الشرطة هجومها بقوات ضخمة على القرية مما أسفر عن هروب جماعى لسكانها نساء ورجالا وأطفالا وحيوانات .. إلى القرى المجاورة استمر قرابة شهرين عاثت فيهما الشرطة فى منازل الفلاحين.. وقبضت على العشرات من النساء والفلاحين وأهانت واعتدت على كل من طالته أيديها منهم.. مما أدى لوفاة الفلاحة نفيسة المراكبى عقب الإفراج عنها بساعات.
جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد قدمت الفلاحين لثلاثة قضايا اثنتان منها (جنحة بلطجة وسرقة برسيم) بأرقام 2825، 12155 والثالثة جناية أمن دولة عليا ( إحراز سلاح وبلطجة ) برقم 776/2005 انتهت جميعها بتبرئة ساحة الفلاحين، لذلك جمعت المتهمين فى القضايا الثلاث وأضافت لهم آخرين وقدمتهم للقضية الرابعة (أمن دولة عليا طوارئ).
هذا وبدأت وقائع الجلسة فى ظل تواجد أمنى مكثف داخل وخارج المحكمة بل وقاعة الجلسة ووسط جو يسوده التوتر والترقب حيث بدأت المحكمة فى سماع مرافعة الدفاع .. التى استهلها سامح عاشور نقيب المحامين بقوله: أن هناك أيد خفية وراء هذه القضية.. علاوة على أن المتهمين هم الذين جنى عليهم بهجوم الشرطة الذى تلاه هجوم المطاريد.. ثم استكمل بهجوم آخر للشرطة للقبض على مزيد من الفلاحين ، ثم تطرق إلى تفنيد شهادة الإقطاعى السابق صلاح نوار كشاهدا اثبات ذاكرا أنه طرف أصيل فى الخصومة مع الفلاحين كجانى وليس كمجنى عليه وتتابعت مرافعات أعضاء هيئة الدفاع- التى ضمت محامين من محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية والمنوفية ومراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها- واحدة تلو الأخرى وكذبت ما أدلى به صلاح نوار من أقوال حيث أفادت:
· أن أقوال المقبوض عليهم من جيش المطاريد تؤكد بأنهم وآخرين أقاموا فى الفترة من أول فبراير حتى صباح يوم الأحداث (4/3/2005) فى قصر الإقطاعى السابق، وذكر أحدهم أن (إللى زارعين الأرض طلعوا علينا) بينما ذكر آخر أن الأرض كانت مزروعة بأشجار الموالح والحقيقة أنها كانت مزروعة بالبرسيم.وهو ما يعنى استجلابهم من الصعيد بهدف الاعتداء على أراضى الفلاحين.
· وأن شيخ المسجد أكد عدم رؤيته لمحامى الفلاحين محمد عبد العزيز داخل المسجد الذى ادّعى الإقطاعى أنه كان يتخذه مقرا لاجتماعاته مع الفلاحين لتدبير الأحداث.
· فضلا عن تناقض أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثانى (العقيد فؤاد شاهين) حيث ذكر نوار أن ثلاثة فلاحين اعتدوا عليه بينما ذكر شاهين أنهم كانوا أربعة.
· ولم يكن ذلك هو التناقض الوحيد فى أقواله بل إن ما ادعاه أمام النيابة يختلف عما ذكره أمام المحكمة فى وصفه للوقائع التى سئل عنها.
· بل وقد كذب عبد الحميد نوار- دون أن يدرى – أقوال صلاح نوار عندما ذكر [أن المعركة كانت "هيصة" وأنا معرفش مين ضرب مين].
·
علاوة على تعارض التقرير الفنى مع ما أدلى به صلاح نوار من [حمل الفلاحين لصفائح البنزين التى أضرمت النار فى الجرارات]حيث تبين أن النار اشتعلت فى مادة السولار التى تملأ مخازن وقود الجرارات.
· كما فند الدفاع أقوال شاهد الإثبات الثانى العقيد فؤاد شاهين الذى ذكر أن [محمد عبد العزيز وأبوه وأمه كانوا يحرضون الفلاحين] بينما لم يذكر أى شخص آخر هذه الأقوال حتى صلاح نوار نفسه، كذلك ما ذكره شاهين أمام المحكمة من أن (صلاح نوار طلب من محمد عبد العزيز عدم تحريض الفلاحين). فى الوقت الذى أكد فيه صلاح نوار للنيابة عدم حدوث أية حوارات بينه وبين عبد العزيز.
· كما أوضح الدفاع فى سياق تفنيده لأقوال شاهدى الإثبات (صلاح، شاهين) أن المطاريد لا يعرفون مهنة الزراعة.. مما يؤكد أنهم جاءوا لغرض آخر وهو طرد الفلاحين من الأرض والاعتداء عليهم ، فضلا عن تناقض أقوالهم حيث ذكر أحدهم أسماء من ادعى أنهم ضربوه ثم عاد ونفى ذلك واعترف بأنه سمع بالأسماء ممن حوله فى تحقيقات الشرطة.
· وأن المسافة التى كانت تفصل الإقطاعى عن مكان الحريق (كيلومتر) لا تمكنه من تحديد المتهمين بإضرام النار فى الجرارات.
· بخلاف تناقض الأدلة الفنية مع ادعاءات المجنى عليهم مثل [أن الضرب بالعصى لا يحدث خدوشا كما جاء بالتقارير الطبية، بل يحدث جروحا قطعية أو رضوضا]لقد ذكر الدفاع بأن المادة 24، 35 من قانون الإجراءات ينص على ضرورة استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط علاوة على وجوب تحرير محضر بالضبط وهو ما لم يحدث بالمرة.كذلك كذب الدفاع الإقطاعى السابق فيما ادعاه عن سبب توجههه لموقع الأحدالث (رايح يشقر على الأرض).. موضحا أن هذا السبب لا يستوجب اصطحاب هذا العدد من الجرارات والسيارات والأعوان.. ولا يستدعى وجود مستندات ملكية الأرض.. إلا إذا كان هناك هدف آخر لوجود المستندات.. علاوة على أن ادعاءه بسرقة المستندات لم يكن مصحوبا بتحديد من الذى قام بسرقتها منه.. لسبب بسيط أنه لا يملك أية مستندات ملكية لتلك الأرض،ولذلك استعان بالبلطجية وبابن أخيه علاء نوار الذى تتضمن صحيفة سوابقه ارتكابه لعديد من الجرائم منها قتله لوالده ثم لابنته واغتصابه لزوجة أخيه وغيرها من الجرائم.
· وإذا كان الفلاحون قد اغتصبوا الأرض من الإقطاعى السابق على حد قوله فى أربعة محاضر رسمية بإقراره وإقرار الشرطة.. فكيف يتسنى له اقتضاء حقه بالبلطجة والعنف.
· هذا وذكرالدفاع أن الأحكام التى حصل عليها الإقطاعى السابق تخص أرضا خلاف أراضى المتهمين.
· كما ذكر الدفاع فى سياق تفنيده لإدعاءات الإقطاعى السابق ولتحريات الشرطة أن المادة 369 عقوبات تفيد (بوجوب الحيازة الفعلية للأرض) ليتسنى الحديث عن محاولة اغتصابها بينما جميع الشواهد تؤكد أن الإقطاعى السابق لم يقدم أية مستندات بملكية الأرض ولا أية أدلة توضح حصوله على خدمات الجمعية الزراعية المختصة التى يتمتع بها من يحوزون الأرض حيازة فعلية فضلا عن شهادة أحد شهود الإثبات الذى ذكر أن محمد عبد العزيز محامى الفلاحين قال لهم: [ما تسيبوش الأرض اللى انتوا زارعينها].
· علاوة على تهافت إجابة الإقطاعى على النيابة فى سؤالها عن سبب نشوب الصراع الآن عندما ذكر اننى (عندما تنازلت عن إيجار الأرض المتراكم لدى الفلاحين.. قاموا باغتصابها.)، وتردده فى أقواله عندما ذكر مرة أنه شاهد من ضربوا علاء ..ومرة أخرى أنه عرف من ضربوه.· ويضاف إلى ذلك تأكيد العقيد شاهين فى جلسة 23/11/2006 [أن الفلاحين كانوا يحوزون الأرض ليلة الأحداث الأخيرة أى فى 3/3/2005].وهو ما يؤكد انتفاء تهمة الاغتصاب ويلقى بها على عاتق صلاح نوار.
· أما عن تهمة التجمهر:
فقد أكد الدفاع على انتفاء شروض التهمة فى أحداث 4/3/2005: حيث أن ما يعد تجمهرا هو ما يهدد الأمن العام.. وليس أمن صلاح نوار، وأن ما حدث فى الحقول فى 4/3/2005 لم يكن سوى معركة لا تخضع إلا للقانون الجنائى.
· علاوة على أن المتهمين لا علاقة لهم بما حصل عليه الإقطاعى السابق من أحكام فهى ضد أشخاص آخرين.
· كذلك فإن شهادة أمام المسجد تكذب قيام محمد عبد العزيز باتخاذ المسجد مقرا للقاءاته بالفلاحين.
· وأن من قبض عليهم من المطاريد وأقوالهم تؤكد أن الإقطاعى السابق جلبهم من الصعيد واستضافهم فى قصره وأنه هو الذى دبر وتجمهر، وأن رد فعل الفلاحين كان تلقائيا ولا يمثل إلا دفاعا عن النفس كما أنه لا يحمل أدنى شبهة فى التدبير أو الإعداد المسبق.
· كما أفاد الدفاع بأن الذى حدد موعد المعركة هو الشرطة والإقطاعى السابق بما قاما به من هجومين متتاليين فى الثالثة والسابعة صباح يوم الجمعة 4/3/2005، وهو ما ينفى كل شروط التجمهر وكل شبهات الإعداد المسبق والتدبير.
· لقد استندت النيابة فى توجيه الاتهام على أدلة ضعيفة وشهود مضللين وتحريات متواطئة.
· بالإضافة إلى انعدام التأكد من متى وأين تم الاتفاق على التجمهر أو ارتكاب جرائم بعينها وخلاصة القول أن المباحث تضيع وقت الدفاع ووقت المحكمة معا.
· هذا وطالب الدفاع بأنه يجب أن يؤخذ فى الحسبان أن الدولة لم تلتفت لكل البلاغات المقدمة للنائب العام من الفلاحين. والتفتت فقط لمصالح الإقطاعى السابق مما يؤكد أن الدولة منحازة للإقطاع.. وهى تكرر ماسبق أن ارتكبته فى أحداث إضراب عمال السكة الحديد حيث أن القضاء لام الدولة على موقفها من الإضراب، ولأن النظم الإستبداية هى التى تتجاوز الإجراءات القانونية بينما النظم الديمقراطية تلتزم بها.. ولأن العدوان على الفقراء قد أصبح سمة مستمرة فلم يعد أمامهم كخط دفاع أخير سوى القضاء.
· هذا وتقدم الدفاع بعدة دفوع قرب نهاية الجلسة يتعلق أحدها بعدم دستورية القانون 10 لسنة 1914 الذى صدر فى عهد الإحتلال البريطانى لمصر.. وذلك لأن الدستور المصرى الحالى حدد أن الشعب مصدر السلطات.. ولما كان الشعب مكبلا إبان الإحتلال البريطانى.. فقد فرض عليه القانون رقم 10 ولذا لا يمكن اعتبار الشعب آنذاك مصدر السلطات.. وهو كما ذكرنا يتناقض مع نص الدستور الحالى.ويتعلق الدفع الثانى بعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات لتعارضها فى المواد 20، 125 من الدستور.وكذلك بعدم دستورية المواد 7، 9، 10، 12 من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 40، 41، 65، 66، 73، 151، 152، 165، 166، 167 من الدستور.وأنهى الدفاع مرافعاته بأن تهمة التجمهر فى هذه الدعوى هى أم التهم الأخرى وبسقوطها- لعدم توافر أركان ثبوتها- تسقط باقى التهم، ونظرا لشيوع الاتهامات.. ولتفنيدنا لأقوال شاهدى الإثبات صلاح نوار وفؤاد شاهين نطالب ببراءة جميع المتهمين.بعدها رفعت الجلسة للمداولة وعادت للإنعقاد قرب الرابعة مساء حيث حجزت الدعوى للحكم بجلسة 19 مارس 2007.
بشيرصقر
24/1/2007
لجنة التضامن مع فلاحى
الإصلاح االزراعى